مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج8-ص182
ولو أصدقها تعليم صنعة لا يحسنها أو تعليم سورة جاز، لانه ثابت في الذمة.
ولو تعذر التوصل كان عليه أجرة المثل.
تعليمها الجائز وهو المتواتر فأرادت غيره، لم يلزمه إجابتها، بل يعلمها ما شاء من الجائز أو الحرف المعين حيث يتعين، لان الشرط لم يتناول ما طلبته.
وأراد بالشرط ما اقتضاه الشرع من شرط التعليم، سواء كان ذلك من جهة التعيين أم الاطلاق.
قوله: ” ولو أصدقها تعليم صنعة.
الخ “.
أشار بقوله: ” لانه ثابت في الذمة ” إلى تعليل جواز إصداق ما لا يحسنه من الصنعة والقراءة، فإن المعتبر فيه كونه معينا في حد ذاته مقدورا عليه عادة، سواء أمكنه تحصيله بنفسه أم بغيره، كما لو أصدقها مالا لا يملكه، فإنه يثبت في ذمتهويلزمه تحصيله حيث تطالبه به كيفما اتفق.
فعلى هذا إن أمكنه التوصل إلى تعليمها الصنعة والسورة بغيره وجب.
وإن تعذر كان عليه أجرة مثل ذلك العمل، لانه قيمة المهر حيث تعذر عينه.
وهل يعتبر في المعلم لها غيره المحرمية وجهان، من استلزامه سماع صوت الأجنبي المحرم ونظره كذلك، ومن تقييده بخوف الفتنة واستثناء نظر يمكن معه التعليم، وقد تقدم (1) بحثه في بابه، خصوصا تعليم القران إذا كان واجبا، فإنه مستثنى للضرورة.
ولا إشكال لو أمكن من وراء حجاب.
ولو توقف تعليمها على تعلمه ففي وجوبه وجهان، من أنه تكسب لوفاء الدين، ومن توقف الواجب عليه.
نعم، لو شرط تعليمها بنفسه فلا إشكال في الوجوب.
(1) في ج 7: 46.