پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج8-ص181

ولو أمرته بتلقين غيرها لم يلزمه، لان الشرط لم يتناولها.

مع أن التعدد كان موجودا من يومئذ.

واختلاف القراءات على ألسنة العرب أصعب منه على ألسنة المولدين.

ووجه تسمية القراءة بالحرف ما روي من أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ” نزل القرآن على سبعة أحرف ” (1) وفسرها بعضهم بالقراءات (2).

وليس بجيد، لان القراءات المتواترة لا تنحصر في السبعة، بل ولا في العشرة، كما حقق في محله.

وإنما اقتصروا على السبعة تبعا لابن مجاهد (3) حيث اقتصر عليها تبركا بالحديث.

وفي أخبارنا أن السبعة أحرف ليست هي القراءات، بل أنواع التركيب من الامر والنهي والقصص وغيرها (4).

ثم إن لم نوجب التعيين كان التخيير إليه، لان الواجب في ذمته أمر كلي، وتعيينه موكول إليه كغيره من الدين الكلي.

قوله: ” ولو أمرته بتلقين غيرها.

الخ “.

ضمير ” غيرها ” يرجع إلى الحرف، لتضمنه معنى القراءة المخصوصة، أو إلى الجائز منها، لانه في معنى القراءة الجائزة، وكلاهما مؤنث.

والمراد أنه مع تعيين القراءة المخصوصة، أو الاطلاق وحملناه على الجائزة، لو طلبت منه غير ما عين شرعا، إما لكونه قد اختاره، أو شرطه، أو أراد

(1) غريب الحديث للهروي 1: 450، مسند أحمد 2: 300، مشكل الآثار 4: 182، جامع البيان (تفسير الطبري) 1: 9.

(2) راجع غريب الحديث للهروي 1: 451، جامع البيان 1: 15، غرائب القرآن على هامش جامعالبيان 1: 21.

(3) راجع الاتقان في علوم القرآن 1: 81.

(4) لم نعثر على خبر يفيد هذا المعنى، راجع التبيان 1: 7، مجمع البيان 1: 12.