پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج8-ص180

ولا بد من تعيين المهر بما يرفع الجهالة، فلو أصدقها تعليم سورة وجب تعيينها.

ولو أبهم فسد المهر، وكان لها مع الدخول مهر المثل.

وهل يجب تعيين الحرف؟ قيل: نعم.

وقيل: لا، ويلقنها الجائز.

وهو أشبه.

قوله: (ولا بد من تعيين.

الخ “.

من جملة المفسدات للمهر جهالته.

فمتى عقد على مجهول كدابة وتعليم سورة غير معينة بطل المسمى، لان الصداق وإن لم يكن عوضا في أصله إلا أنه مع ذكره في العقد تجري عليه أحكام المعاوضات، والجهالة من موانع صحتها.

فيثبت مهر المثل مع الدخول، والمتعة مع الطلاق كالمفوضة، لا بمجرد العقد، لان فساد المهر باعتبار الجهل به الموجب لتعذر تقويمه صير العقد كالخالي عن المهر، فلا يثبت مهر المثل بمجرد العقد كما صرح به المصنف وغيره (1)، وفهم خلاف ذلك وهم.

قوله: ” وهل يجب تعيين الحرف؟.

الخ “.

المراد بالحرف القراءة المخصوصة.

كقراءة عاصم وغيره.

ووجه وجوب التعيين اختلاف القراءات في السهولة والصعوبة على اللسان والذهن.

والاقوى ما اختاره المصنف من عدم وجوب التعيين، ويجتزئ بتلقينها الجائز منها، سواء كان إحدى القراءات المتواترة أم الملفق منها، لان ذلك كله جائز أنزله الله تعالى، والتفاوت بينها مغتفر.

والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما زوج المرأة من سهل الساعدي على ما يحسن من القرآن (2) لم يعين له الحرف،

(1) راجع السرائر 2: 592، الارشاد 2: 15.

(2) لاحظ ص: 160، هامش (1).