پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج8-ص179

المهر حقه أن يكون للزوجة، فشرطه لغيرها مناف لمقتضى العقد.

وقال ابن الجنيد بعد ما نقلناه من العبارة عنه سابقا: ” فإن كانت المرأة اشترطت رجع عليها بنصف صداقها ونصف ما أخذه من شرطت له ذلك، لان ذلك كله بعض الصداق الذي لم ترض بنكاحها إلا به ” (1) وعنى به مع الطلاق.

وهو يدل على جواز اشتراطها لغيرها من المهر شيئا.

وحجته الخبر السابق (2)، وعموم ” (المسلمون عند شروطهم ” (3) ولان عطيتها من مالها جائزة، فاشتراطه في العقد لا يخالف السنة، ويظهر من الشهيد في شرح الارشاد (4) الميل إليه لما ذكر.

وكذلك المحقق الشيخ علي (5).

وعلى هذا فلو طلقها رجع بنصف.

المجموع كما ذكره ابنالجنيد، لان جميعه هو المهر.

ولا فرق بين الاب وغيره في ذلك.

واعلم أن الباعث على مثل هذه الشروط لا بد من كونه على وجه الاختيار المحض والغرض الصحيح، فما يفعله أهل هذا الزمان من حمل المرأة أو الزوج على تمليك بعض الاعيان عند التزويج وشرط شئ من المهر، على وجه تشهد القرائن بكونه واقعا على وجه لولا فعله لما سمح للمرأة أو للزوج بالتزويج، أو نحو ذلك من الاغراض الفاسدة، فالحيلة على ذلك لا تفيد ملكا ولا تثمر حلا، بل هي من ضروب الاكراه، فإن مرجعه إلى توعد القادر بشئ لولا الفعل المكره عليه لفعل ما توعد به ولو ظنا، وهذا في الغالب منه، فبطلانه مما لا خلاف فيه

(1) المختلف: 549.

(2) لاحظ ص: 177.

هامش (2).

(3) الوسائل 12: 353 ب (6) من أبواب الخيار ح 1، 2، 5.

(4) غاية المراد: 199.

(5) جامع المقاصد 13: 397.