مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج8-ص177
جعل لغيرها، لصحيحة الوشاء عن الرضا عليه السلام قال: ” لو أن رجلا تزوج امرأة وجعل مهرها عشرين ألفا، وجعل لابيها عشرة آلاف، كان المهر جايزا، والذي جعله لابيها فاسدا ” (1) وإطلاق الرواية يقتضي عدم الفرق بين كون المجعول لابيها تبرعا محضا أو لاجل وساطة وعمل محلل، ولا بين كون المجعول له مؤثرا في تقليل مهر الزوجة بسبب جعله في العقد وقصدها إلزامه به وعدمه.
ولم يخالف في ذلك أحد من الاصحاب إلا ابن الجنيد قال: ” ولا يلزم الزوج غير المهر من جعالة جعلها لولي أو واسطة.
ولو وفى الزوج بذلك تطوعا كان أحوط، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ” أحق الشروط ما نكحت به الفروج ” (2) فإن طلقها قبل الدخول لم يكن عليه إلا نصف الصداق دون غيره، فإن كان قد دفع ذلك يرجع عليها بنصف المهر، وكل الجعالة على الواسطة ” (3)وقال في المختلف: ” الوجه أن تقول: إن كان قد جعل للواسطة شيئا على فعل مباح وفعله لزمه، ولم يسقط منه شئ بالطلاق، لانها جعالة على عمل محلل مطلوب في نظر العقلاء، فكان واجبا بالعقد كغيره.
وإن لم يكن على جهة الجعالة بل ذكره في العقد لم يكن عليه شئ، سواء طلق أو لا ” (4).
وما ذكره جيد، إلا أنه خارج عن محل الفرض، لان الكلام فيما يشترط في
(1) الكافي 5: 384 ح 1، التهذيب 7: 361 ح 1465، الاستبصار 3: 224 ح 811، الوسائل 15: 19 ب (9) من أبواب المهور ح 1.
(2) صحيح البخاري 3: 249، سنن أبى داود 2: 244 ح 2139 سنن الترمذي 3: 434 ح 1127، سنن الدارمي 2: 143 ب (21).
(3) حكاه عنه العلامة في المختلف: 549.
(4) المختلف: 549.