مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج8-ص175
ولو تزوجها على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم ولم يسم مهرا، كان مهرها خمس مئة درهم.
يتسامح في الرواية مع ذكر المروى عنه لا مع تركه، ولا بد لهذه الدعوى من إثبات.
والاقوى بطلان المهر كغيره، والرجوع إلى مهر المثل، لما ذكر، ولان الوسط من هذه الاشياء لا ينضبط، بل هو مختلف اختلافا شديدا، خصوصا مع عدم تعيين بلد الدار والبيت.
قوله: ” ولو تزوجها على كتاب الله.
الخ “.
هذا الحكم مشهور بين الاصحاب.
والاخبار بكون مهر السنة خمسمائة درهم مستفيضة (1)، وأما كونه على كتاب الله كذلك فليس فيه ما يدل عليه بخصوصه، لكنه تعالى قال: وما آتاكم الرسول فخذوه ” (2) ومما أتانا به كون السنة في المهر ذلك.
وقد روي (3) أن صداقه صلى الله عليه وآله وسلم لازواجه وبناته كلهن كان ذلك.
وروى هذا الحكم بخصوصه أسامة بن حفص وكان قيما لابي الحسن موسى عليه السلام قال: ” قلت له: رجل يتزوج ولم يسم مهرا، وكان في الكلام: أتزوجك على كتاب الله وسنة نبيه، فمات عنها أو أراد أن يدخل بها فما لها منالمهر؟ قال: مهر السنة ” (4) الحديث.
لكن في طريقه محمد بن عيسى وعثمان بن عيسى، فإن كان على الحكم إجماع وإلا فلا يخلو من إشكال، لان تزويجها على
(1) لاحظ الوسائل 15: 5 ب (4) من أبواب المهور.
(2) الحشر: 7.
(3) الوسائل 15: 6 ب (4) من أبواب المهورح 4.
(4) التهذيب 7: 363 ح 1470، الاستبصار 3: 225 ح 816، الوسائل 15: 25 ب (13) من أبواب المهور ح 1.