پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج8-ص174

ولو تزوجها على خادم غير مشاهدة ولا موصوفة قيل كان لها خادم وسط، وكذا لو تزوجها على بيت مطلقا، استنادا إلى رواية علي بن أبي حمزة.

أو دار، على رواية ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي الحسن عليه السلام.

وجهان، وأولى بالبطلان هنا لو قيل به ثم، لان تعدد العقد هنا أظهر، لتعدد من وقع العقد له من الجانبين.

قوله: (ولو تزوجها على خادم.

الخ “.

لا خلاف في أنه إذا عقد على مهر مجهول بحيث لا يمكن استعلامه في نفسه، كعبد ودابة وشئ، يبطل المسمى ويثبت مهر المثل، لامتناع تقويم المجهول على هذا الوجه.

ولكن استثنى الشيخ (1) وجماعة (2) ما ذكره المصنف من الخادم والبيت والدار، استنادا في الاولين إلى رواية على بن أبي حمزة قال: ” قلت لابي الحسن عليه السلام: رجل تزوج امرأة على خادم، قال: لها وسط من الخدم.

قال:قلت: على بيت، قال: وسط من البيوت ” (3) وفي الاخير إلى رواية ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي الحسن عليه السلام: ” في رجل تزوج امرأة على دار، قال: لها دار وسط ” (4).

ولا يخفى ضعف الرواية الاولى بعلي المذكور، فإنه رأس الواقفية.

والثانية مرسلة، لكن مرسل ابن أبي عمير قبله الاصحاب اعتمادا منهم على أنه لا يرسل إلا عن الثقة، مع أنه راوي الرواية الاولى عن ابن أبي حمزة، فإن تم ما قالوه فهو

(1) النهاية: 473، المبسوط 4: 319.

(2) كابن البراج في المهذب 2: 206، والكيدري في اصباح الشيعة 18: 339.

(3) الكافي 5: 381 ح 7، التهذيب 7: 366 ح 1485، الوسائل 15: 36 ب (25) من أبواب المهور ح 2.

(4) التهذيب 7: 375 ح 1520، الوسائل الباب المتقدم ح 3.

وفيه: عن موسى بن عمر عن بعض أصحابنا.