پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج8-ص172

وحصة كل واحدة يمكن علمها بعد ذلك، كثمن المبيعين في عقد واحد.

والثاني: البطلان، لان المهر هنا متعدد في نفسه وإن كان مجتمعا، وحصة كل واحدة منه ليست معلومة عند العقد.

وعلمها بعد ذلك لا يفيد الصحة، كما لو كان مجهولا منفردا وعلم بعد ذلك.

ونمنع صحة البيع للملكين غير المشتركين بثمن واحد، كما هو مذهب الشيخ في الخلاف (1) وغيره (2).

ولانه كعقدين والثمن غير معلوم بالنسبة إلى كل واحد منهما.

واختاره في المبسوط (3) إذا اختلفت القيمتان.

والاشهر الجواز، لقوله عليه السلام: ” المهر ما تراضى عليه الزوجان ” (4) وهذا يصدق عليه ذلك.

ولان المسمى في مقابلة البضعين من حيث الاجتماع، ولا يلزم من التقسيط الحكمي التقسيط اللفظي.

وهو الجواب عن بيع الملكين.

ولو سلم المنع في البيع لامكن انفراد المهر بالصحة، لانه ليس على حد المعاوضات المحضة وإن أشبهها ولحق بها في بعض الاحكام، ويحتمل من الجهالة ما لا يحتمله غيره منها.

والوجهان حكاهما الشيخ في المبسوط (5).

ولم يتعرض المصنف لوجه البطلان.

ويتفرع على الصحة تقسيط المسمى على كل واحدة ليعرف مقدار مايخصها منه، وفيه وجهان: أحدهما: أنه يقسط على عدد رؤسهن بالسوية، لانه الاصل في إطلاق

(1) الخلاف 1: 647 مسألة (13).

(2) راجع الجامع للشرائع: 312.

(3) المبسوط 2: 356.

(4) تقدم ذكر مصادره في ص: 167، هامش (6).

(5) المبسوط 4: 291.