مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج8-ص171
ويجوز أن يتزوج امرأتين أو أكثر بمهر واحد، ويكون المهر بينهن بالسوية.
وقيل: يقسط على مهور أمثالهن.
وهو أشبه.
على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على القبضة من الحنطة ” (1).
ثم إن قبضته ولم يتوقف الامر على العلم بقدره أو علماه بعد ذلك فلا كلام، وإن استمر مجهولا واحتيج إلى معرفته، لتلفه قبل التسليم، أو بعده وقد طلقها قبل الدخول ليرجع بنصفه، فالوجه الرجوع إلى الصلح، إذ لا طريق غيره.
واحتمال وجوب مهر المثل – كما ذكره بعضهم (2) – لا يوافق مذهبنا من أن ضمان المهر ضمان يد لا ضمان معاوضة.
ومن ثم كان التلف قبل القبض يوجب الرجوع إلى القيمة.
نعم، هو مذهب العامة (3).
وليس هذا كما لو تزوجها على مهر مجهول ابتداء.
ومن ثم صح في الابتداء، بخلاف المجهول.
وسيأتي (4) تحقيقه.
قوله: ” ويجوز أن يتزوج.
الخ “.
إذا تزوج امرأتين فصاعدا عقدا واحدا بعين واحدة أو مبلغ واحد صح النكاح عندنا، لوجود المقتضي له، وهو العقد الجامع لشرائطه، وانتفاء المانع، إذ ليس إلا جمع المهور على شئ واحد، وهو لا يصلح للمانعية، لانه على تقدير الصحة يظهر حق كل واحدة بالتوزيع، وعلى تقدير البطلان لا يؤثر في العقد كما سيأتي.
وهل يصح المهر أم لا؟ فيه وجهان: أحدهما – وهو الذي قطع به المصنف والاكثر – الصحة، لانه معلوم جملة،
(1) الكافي 5: 414 ح 1، التهذيب 7: 366 ح 1483، الوسائل 15: 33 ب (22) من أبواب المهور ح 1.
(2) راجع جامع المقاصد 13: 341.
(3) راجع الحاوي الكبير 9: 420، روضة الطالبين 5: 576.
(4) في ص: 180.