پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج8-ص169

قاعدته الاصولية من أن العموم ليس له صيغة تخصه (1) أن يدعى في جميعالآيات كونها محتملة للعموم والخصوص، ولما كان الخصوص غير متعين بقدر لم يكن دلالتها على مطلوب الخصم معلومة، لجواز أن يكون المراد من الخصوص ما يوافق مهر السنة فما دون، فيرجع الامر معه إلى أن وجوب الاقتصار على مهر السنة لادليل عليه، لانتفاء ما جعله دليلا.

وإن استند إلى الاجماع – فإنه حجة عند الجميع، وهو متحقق في مهر السنة فما دون، دون غيره – قلنا بموجبه ومنعنا تحققه فيما ذكر، بل هو ظاهر في كل قليل وكثير، لما عرفت من انحصار المخالف فيه.

وأما الاحتجاج لقوله برواية محمد بن سنان عن المفضل بن عمر – قال: ” دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فقلت له: أخبرني عن مهر المرأة الذي لا يجوز للمؤمن أن يجوزه، قال: فقال: السنة المحمدية خمسمائة درهم، فمن زاد على ذلك رد إلى السنة، ولا شئ عليه أكثر من الخمسمائة درهم ” (2) – فهو من عجيب الاحتجاج، لان المرتضى لا يرتضي خبر الواحد (3) وإن كان صحيحا مشهورا موافقا للاصول فكيف بخبر نادر في طريقه محمد بن سنان؟! وهو ضعيف غال مطعون عليه بأمور كثيرة، منها أنه قال عند موته: ” لا ترووا عني مماحدثت شيئا، فإنما هي كتب اشتريتها من السوق ” (4).

والمفضل بن عمر مثله في الضعف، وقد قال عنه النجاشي إنه: ” فاسد المذهب، مضطرب الرواية، لا يعبأ به، وقيل كان خطابيا ” (5).

فهذا حالها من جهة الاسناد.

(1 و 3) راجع الذريعة إلى اصول الشريعة 1: 198 و 2: 528.

(2) تقدم ذكر مصادرها في ص: 166، هامش (4).

(4) رجال ابن داود: 273.

(5) رجال النجاشي: 416 الرقم (1112