پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج8-ص168

بآية القنطار مشهورة (1).

وروى الشيخ في المبسوط (2) وغيره (3) أن عمر تزوج ام كلثوم بنت على عليه السلام فأصدقها أربعين ألف درهم، وأن أنس بن مالك تزوج امرأة على عشرة آلاف، وتزوج الحسن عليه السلام امرأة فأصدقها مائة جارية مع كل جارية ألف درهم.

وروي غير ذلك مما هو أزيد مهرا منه في عهد الصحابة والتابعين، ولم ينكره أحد (4).

ولانه نوع معاوضة فيتبع اختيار المتعاوضين في القدر كغيره من المعاوضات.

واحتج السيد المرتضى (5) على مذهبه بإجماع الطائفة.

وهو عجيب، فإنه لا يعلم له موافق فضلا عن أن يكون مما يدعى فيه الاجماع.

وقد اتفق له ذلك في الانتصار في مسائل كثيرة ادعى فيه الاجماع وليس له موافق، ذكرنا جملة منها في بعض الرسائل.

واحتج أيضا بأن المهر تتبعه أحكام شرعية، فإذا وقع العقد على مهر السنة فما دون ترتبت عليه الاحكام بالاجماع، وأما الزائد فليس عليه إجماع ولا دليل شرعى، فيجب نفيه.

وأنت قد عرفت الدلائل الشرعية الدالة على جواز جعل المهر قليلا وكثيرا، فيجب إثباته، خصوصا الدلالة من جهة الآيات (6)، فإنها حجة عند المرتضى.

أما الاخبار فإنه لا يعتبر منها إلا المتواتر، وهو منتف هنا.

ويمكن على

(1) السنن الكبرى 7: 233، الكشاف 1: 491.

(2) المبسوط 4: 272.

(3) راجع السنن الكبرى 7: 233.

(4) راجع الحاوي الكبير 9: 397.

(5) الانتصار: 125.

(6) لاحظها في ص: 166 –