مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج8-ص167
إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا) (1).
والقنطار: المال العظيم، من قنطرت الشئ إذا رفعته، ومنه القنطرة.
وفي القاموس: ” القنطار وزن أربعين أوقية من ذهب أو فضة، أو ألف دينار، أو ألف ومائتا أوقية، أو سبعون ألف دينار، أو ثمانون ألف درهم، أو مائة رطل من ذهب أو فضة، أو مل ء مسك ثور ذهبا أو فضة ” (2).
وعموم قوله تعالى: (فنصف ما فرضتم) (3) وقوله: (وآتوا النساء صدقاتهن نحلة) (4) وقوله: (فآتوهن أجورهن) (5).
وروى الفضيل بن يسار عن الباقر عليه السلام قال: ” الصداق ما تراضى عليه الناس قليلا كان أو كثيرا فهو الصداق ” (6).
ومثله روى زرارة عنه عليه السلام (7).
وروى أبو الصباح الكناني عن الصادق عليه السلام قال: ” سألته عن المهر، فقال: هو ما تراضى عليه الناس ” (8).
وروى الوشاء في الصحيح عن الرضا عليه السلام قال: ” سمعته يقول: لو أن رجلا تزوج امرأة وجعل مهرها عشرين ألفا وجعل لابيها عشرة آلاف كان المهر جائزا، والذي سماه لابيها فاسدا ” (9).
وقضية عمر مع المرأة التي حجته حين نهى عن المغالاة في المهر، واحتجاجها
(1) النساء: 20.
(2) القاموس المحيط 2: 122.
(3) البقرة: 237.
(4 و 5) النساء: 4 و 24.
(6) الكافي 5: 378 ح 3، التهذيب 7: 354 ح 1442، الوسائل 15: 1 ب (1) من أبواب المهور ح 3، واللفظ للتهذيب.
(7) الوسائل الباب المتقدم ح 6 و 9.
(8) الكافي 5: 378 ح 1، التهذيب 7: 354 ح 1441، الوسائل الباب المتقدم ح 1.
(9) الكافي 5: 384 ح 1، التهذيب 7: 361 ح 1465، الاستبصار 3: 224 ح 811، الوسائل 15: 19 ب (9) من أبواب المهور ح 1