پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج8-ص166

ولا تقدير في المهر، بل ما تراضى عليه الزوجان وإن قل، ما لم يقصر عن التقويم كحبة من حنطة.

وكذا لا حد له في الكثرة.

وقيل بالمنع من الزيادة عن مهر السنة، ولو زاد رد إليها.

وليس بمعتمد.

قوله: ” ولا تقدير في المهر.

الخ “.

لا خلاف في أن المهر لا يتقدر في جانب القلة إلا بأقل ما يتمول.

وأما في جانب الكثرة فالاشهر بينهم عدم تقديره أيضا، فيصح العقد على ما يتفقان عليه من غير تقدير، وبه صرح عامة المتقدمين والمتأخرين ما عدا السيد المرتضى، فإنه ذهب في الانتصار (1) إلى أنه لا يجوز تجاوز مهر السنة، وهو خمسمائة درهم، قدرها خمسون دينارا، فمن زاد عليه رد إليه.

ونسب هذا القول إلى ظاهر ابن الجنيد (2)، وليس كذلك، فإن ابن الجنيد صرح بجواز جعل المهر كل ما يتمول من قليل وكثير، ينتفع به في دين أو دنيا، من عين وغيرها (3).

ثم حكى بعد ذلك رواية المفضل بن عمر (4) الدالة على أنه لا يتجاوز مهر السنة بلفظ الرواية مبينا للراوي.

وهذا لا يدل على اختيارها، لانه كثيرا ما ينقل في كتابه أخبارا من طرق العامة والخاصة لمناسبة المقام لا للفتوى بمضمونها، خصوصا مع التنبيه علىالراوي الضعيف المؤذن برد روايته.

وسيأتي الكلام عليها.

حجة الاصحاب على جواز الكثير من غير تقييد قوله تعالى: (وآتيتم

(1) الانتصار: 124.

(2) لاحظ جامع المقاصد 13: 338.

(3) حكاه عنه العلامة في المختلف: 541.

(4) التهذيب 7: 361 ح 1464، الاستبصار 3: 224 ح 810، الوسائل 15: 17 ب (8) من أبواب المهور ح 14.