مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج8-ص164
الظاهر منه كون التراضي في جانب القلة والكثرة مع التعيين أيضا، بقرينة قوله ” قل أو كثر “.
وتوقف العلامة في المختلف (1).
وله وجه، وإن كان جانب الصحة لا يخلو من رجحان ما.
الثاني: على تقدير الصحة ما الذي يجب فيه؟ أقوال: أحدها – وهو الذي اختاره المصنف – وجوب مهر المثل مع الدخولكالمفوضة.
وهو مذهب الشيخ في الخلاف (2) وابن إدريس (3) والعلامة (4) إلا أنه لم يقيد بالدخول في غير الارشاد (5)، فيحتمل أن يريد المطلق وجوب مهر المثل بالعقد بدل المسمى حيث تعذر.
وتظهر الفائدة فيما لو طلق قبل الدخول فيجب نصف مهر المثل، أو مات أحدهما فيجب الجميع، بخلاف قول من قيد بالدخول، فإنه مع الموت قبله لا شئ.
وعلى هذا فيكون القول بوجوب مهر المثل منقسما إلى قولين.
وقد نبه عليهما الشهيد في شرح الارشاد (6)، ونقل القول بوجوب مهر المثل بنفس العقد عن الشيخ.
ووجه القول بمهر المثل: أن عدم صلاحية المسمى لان يكون صداقا يقتضي بطلان التسمية، فيصير العقد خاليا عن المهر، فيجب بالوطء مهر المثل لانه قيمة البضع.
وهذا وجه القول الاول.
أو لان العقد واقع بالعوض فلا يكون تفويضا، لكن لما تعذر العوض المعين بفوات ماليته شرعا انتقل إلى بدله، وهو مهر المثل.
وهو وجه القول الثاني.
لكنه يضعف بأن مهر المثل إنما يكون عوضا
(1) المختلف: 541 – 542.
(2) الخلاف 4: 363 مسألة (1).
(3) السرائر 2: 577.
(4) إرشاد الاذهان 2: 14.
(5) لاحظ التحرير 2: 31، القواعد 2: 37.
(6) غاية المراد: 198.