مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج8-ص163
ادريس (1) – وأكثر المتأخرين (2) الصحة، لوجود المقتضى لها، وهو الايجاب والقبول، وعدم المانع، إذ ليس إلا بطلان المهر، لكن بطلانه لا يؤثر في بطلان العقد، لصحة عرائه عنه بل صحة العقد مع شرط عدمه، فلا يكون ذكر المهر أبلغ من اشتراط عدم المهر.
ولان العقد والمهر غيران، ففساد أحدهما لا يوجب فساد الآخر.
والغيرية تظهر فيما لو عقد بغير مهر، فإنه يصح بلا خلاف.
وأجيب بالفرق بين عدم التسمية وتسمية الفاسد، لانهما في الاول قد تراضيا على عدم المهر فصح العقد، للرضا به خاليا عن العوض، ويثبت مهر المثل، لانه العوض شرعا في مثل ذلك، بخلاف الثاني، لان التراضي لم يقع بالعقد خاليا عن العوض، والمسمى باطل شرعا، وغيره غير مرضي به، فلا يصلح للعوضية.
ولا يلزم من تغايرهما مع التفويض تغايرهما مع التسمية، لان التراضي إنما وقع على العقد المشخص بالمهر المعين، فكانا أمرا واحدا مرتكبا، فيفوت بفوات بعض أجزائه.
وعن حجة الاولين: بأن بطلان المسمى لا ينفي أصل الرضا بالنكاح، وإلا لم يصح لو ظهر كونه مستحقا.
وبهذا يظهر أنه ليس كالمعاوضة المحضة من كلوجه، لانها تفسد باستحقاق أحد العوضين إذا كان معينا.
ومن ثم سماه الله نحلة، وهي العطية.
وركن العقد يقوم بالزوجين كما مر (3).
وبأن المراد من المهر الذي تراضى عليه الزوجان في الحديث المهر الذي يذكرانه في العقد لا مطلق المهر، لان المهر الواجب مع عدم ذكره في العقد لم يتراضيا عليه وقد صح مهرا.
وبأن
(1) السرائر 2: 577.
(2) كالحلي في الجامع للشرائع: 441، والمحقق الآبى في كشف الرموز 2: 185.
وفخر المحققين في الايضاح 3: 201.
(3) في ص: 158.