مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج8-ص162
ولو كانا مسلمين أو كان الزوج مسلما قيل: يبطل العقد.
وقيل: يصح، ويثبت لها مع الدخول مهر المثل.
وقيل: بل قيمة الخمر.
والثاني أشبه.
قوله: ” ولو كانا مسلمين.
الخ “.
البحث هنا يقع في موضعين: أحدهما: في صحة العقد وفساده، فقد ذهب جماعة – منهم الشيخان في المقنعة (1) والنهاية (2)، والقاضي (3)، والتقى (4) – إلى البطلان، لوجوب اقتران الرضا بالعقد، ولم يقع الرضا إلا على الباطل، فما وقع عليه الرضا لم يصح، وما هو صحيح لم يتراضيا عليه.
ولقول الباقر عليه السلام: (المهر ما تراضى عليه الزوجان ” (5) وينعكس بعكس النقيض إلى قولنا: ” ما لا يتراضيان عليه لا يكون مهرا ” وهو يوجب كون كل ما عدا المذكور لا يكون صداقا، لعدم التراضي عليه،ولا يمكن إخلاء البضع من مهر بعد الدخول، فلم يبق إلا البطلان.
ولانه عقد معاوضة، فيفسد بفساد العوض كالبيع.
ويظهر كونه معاوضة من قوله تعالى: ” فآتوهن أجورهن ” (6) ومن قوله: ” زوجتك بكذا ” فإن الباء في مثل ذلك للعوض.
واختار المصنف وجماعة – منهم الشيخ في كتابي الفروع (7)، وابن
(1) المقنعة: 508 بناء على بعض نسخها كما في الهامش (3) من نفس الصفحة.
(2) النهاية: 469.
(3) المهذب 2: 200.
(4) الكافي في الفقه: 293.
(5) الكافي 5: 378 ح 3، التهذيب 7: 353 ح 1438 ” 1439، الوسائل 1 5: الباب (1) من أبواب المهور ح 3، 9، مع اختلات يسير.
(6) النساء: 24.
(7) المبسوط 4: 272، الخلاف 4: 363 مسألة (1).