پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج8-ص161

قد برئ بما دفعه قبل الاسلام بحسب ما عندهما من الحكم، خلافا لبعض العامة (1)، حيث ذهب إلى أن لها مهر المثل، لفساد ذلك القبض.

وإن كان الاسلام قبل الدفع لم يجز دفع المعقود عليه، لانهما إن كانا قد أسلما معا فواضح، لعدم صحة قبضه ولا إقباضه في دين الاسلام حينئذ.

وكذا إنكان المسلم الزوج، لانه لا يصح له إقباضه ولا دفعه دينا.

وإن كان هو الزوجة لم يصح لها قبضه.

فينتقل إلى القيمة عند مستحليه، لانها أقرب شئ إليه، ولان المعين يراد منه شخصه وماليته، فإذا تعذر أحدهما يصار إلى الاخر.

ويؤيده رواية عبيد بن زرارة قال: ” قلت لابي عبد الله عليه السلام: النصراني يتزوج النصرانية على ثلاثين دنا خمرا أو ثلاثين خنزيرا، ثم أسلما بعد ذلك ولم يكن دخل بها، قال: ينظركم قيمة الخنازير وكم قيمة الخمر ويرسل به إليها، ثم يدخل عليها وهما على نكاحهما الاول ” (2).

وفي المسألة أقوال اخر قد تقدم (3) البحث فيها وفي المختار منها في باب نكاح الكفار.

وأشار المصنف بقوله: ” سواء كان عينا أو مضمونا ” إلى خلاف بعض العامة (4) حيث فرق بينهما، وحكم في العين أنها لا تستحق غيره.

(1) المدونة الكبرى 2: 297.

(2) الكافي 5: 437 ح 9، الفقيه 3: 291 ح 1383، التهذيب 7: 356 ح 1448، الوسائل 15: 4 ب (3) من أبواب المهور ح 2.

وفيه: وثلاثين.

(3) في ج 7: 387.

(4) راجع المغني لابن قدامة 7: 560.