پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج8-ص158

وهو كل ما يصح أن يملك، عينا كان أو منفعة.

ويصح العقد على منفعة الحر، كتعليم الصنعة والسورة من القرآن، وكل عمل محلل، وعلىإجارة الزوج نفسه مدة معينة.

وقيل بالمنع، استنادا إلى رواية لا تخلو من ضعف، مع قصورها عن إفادة المنع.

ويقال من لفظ الصداق والصدقة: صدقتها، ومن المهر: مهرتها.

ولا يقال: أصدقتها وأمهرتها.

ومنهم من جوزه (1).

وقد استعمله المصنف (2) وغيره (3) من الفقهاء.

واعلم أن المهر ليس ركنا في النكاح كالمبيع والثمن في البيع، لان المقصود الاظهر منه الاستمتاع ولو احقه، وأنه يقوم بالزوجين، فهما الركن، فيجوز إخلاء النكاح عن المهر.

ولكن الاحب تسميته مهرا كيلا يشبه نكاح الواهبة نفسها للنبى صلى الله عليه وآله وسلم، وليكون أدفع للخصومة.

قوله: ” وهو كل ما يصح.الخ “.

احترز بقوله: ” ما يصح أن يملك ” عما لا يقبل الملك أصلا كالخنزير، وما هو ملك للغير حيث لا يرضى بنقله عن ملكه، فإنه لا يصح أن يملك لغيره على هذا الوجه، فلا.

يصح لغير مالكه جعله مهرا.

ودفل فيه ما لا يتمول عادة، فإنه مما يصح أن يملك وإن لم تصح المعاوضة عليه، حتى أنه لا يصح أخذه.

بغير إذنالمالك، ويضمنه الآخذ كغيره من الاموال.

ويمكن أن يريد ب‍ ” ما يصح أن يملك “

(1) راجع لسان العرب 5: 184 و 10: 197.

(2) كما في ص: 176 و 180.

(3) لاحظ المبسوط 4: 274، 276، 286، 303، الجامع للشرائع: 440، القواعد 2: 42، 43، جامع المقاصد 13: 344، 348.