مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج8-ص157
النظر الثاني: في المهور.
وفيه أطراف: الاول: في المهر الصحيح.
قوله: ” النظر الثاني.
الخ “.
هو جمع مهر، وهو مال يجب بوطء غير زنا منها ولا ملك يمين، أو بعقد النكاح، أو تفويت بضع قهرا على بعض الوجوه، كإرضاع ورجوع شهود.
وله أسماء كثيرة: منها: الصداق بفتح الصاد وكسرها، سمي به لاشعاره بصدق رغبة باذله في النكاح الذي هو الاصل في إيجابه.
والصدقة بفتح أوله وضم ثانيه، والنحلة، والاجر، والفريضة.
وقد ورد بها القرآن، قال الله تعالى: (وآتوا النساء صدقاتهن نحلة) (1) وقال: (فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن) (2) وقال: ” وقد فرضتم لهن فريضة ” (3).
وليس المراد من النحلة ما هو بمعنى العطية المتبرع بها، لانه عوض البضع، بل إما منالانتحال، وهو التدين.
أو لانه في حكم التبرع من حيث تحقق الاستمتاع للزوجين، فكان للزوجة في معنى النحلة وإن كان عوضا.
أو لان الصداق كان للاولياء في غير شرعنا، كما ينبه عليه قصة شعيب وجعل مهر ابنته رعي غنمه، فكان جعله لهن في شرعنا بمنزلة النحلة.
والعليقة والعلايق.
وقد روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ” أدوا العلايق: قيل: وما العلايق؟ قال: ما تراضى به الاهلون ” (4).
والعقر بالضم، والحباء بالكسر.
(1 و 2) النساء: 4 و 24.
(3) البقرة: 237.
(4) النهاية لابن الاثير 3: 289، عوالي اللئالي 1: 229 ح 124، وقريب منه سنن الدارقطني 3: 244 ح 10، السنن الكبرى للبيهقي 7: 239.