پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج8-ص156

الثامنة: كل موضع حكمنا فيه ببطلان العقد فللزوجة مع الوطء مهر المثل لا المسمى.

وكذا كل موضع حكمنا فيه بصحة العقد فلها مع الوطء المسمى كإن لحقه الفسخ.

وقيل: إن كان الفسخ بعيب سابق على الوطء لزم مهر المثل، سواء كان حدوثه قبل العقد أو بعده.

والاولأشبه.

من تكلف حملها على ما لا تدل عليه.

قوله: ” كل موضع حكمنا.

الخ “.

وجه وجوب مهر المثل مع البطلان أنه عوض البضع المحترم حيث لا عقد، ومع بطلان العقد ينزل كعدمه، فيكون كالوطء بالشبهة المجردة عن العقد.

وأما المسمى فإنه تابع لصحة العقد، وقد انتفى.

وقد وقع الخلاف في بعض أفراده.

وتقدم (1) الكلام عليه في محله.

وأما مع الفسخ فيثبت المسمى على كل تقدير، لوجوبه بالعقد، والفسخ إنما يرفع العقد من حين الفسخ لا من أصله، فلا يبطل المسمى فيه الذي قد استقر بالدخول، سواء كان الفسخ بعيب سابق له أم لاحق.

والقول بالتفصيل المذكور للشيخ في المبسوط (2).

وقد تقدم (3) نقله والكلام عليه في بابه.

(1) راجع ج 7: 273 – 274 و 338 – 339.

وغيرها.

(2) المبسوط 4: 253.

(3) في ص: 130.