مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج8-ص155
وقد ظهر أن الرواية ضعيفة بالارسال والقطع معا.
ومع ذلك فالشيخ لم يعمل بموجبها في الزوجين، لتضمنها ثبوت نصف المهر بالموت في كل منهما، والشيخ خصه بموت الزوجة، وأوجب مع موت الزوج المسمى.
ولعل لفظ المسمى وقع سهوا، وكان حقه ” نصف المسمى ” كما في الرواية، لانها هي مستند ذكره لها في النهاية.
وقد ذكرها الصدوق في المقنع (1) كما ذكرها في التهذيب باللفظ الذي حكيناه، ولكن الصدوق لم يجعلها مقطوعة، بل قال: ” وسئل الصادق عليه السلام عن اختين أهديتا لاخوين إلى آخر الحديث).
وفي المختلف (2) اقتصر في نقل الرواية على ما تضمنه كلام الشيخ، وترك حكاية آخرها المتضمن لثبوت نصف المهر على تقدير موت الزوج، فلم يجعل فيها مخالفة إلا في موضع واحد، وهو ثبوت نصف المهر على تقدير موت الزوجة كما ذكره في النهاية.
ثم حمل الرواية على أن المرأتين ليس لهما ولدفيرجع الزوجان بالنصف مما دفعاه مهرا على سبيل الميراث.
ورضيه منه المتأخرون (3).
وهذا الحمل – مع بعده – يتم في جانب الزوج دون الزوجة، لحكمه لها أيضا بالنصف.
مع أن أول الرواية تضمن حصول الغشيان ووجوب الصداق، وآخرها اقتضى ثبوت النصف بالموت.
وحملها على ما لو وقع ذلك قبل الدخول خلاف ظاهرها.
وعلى كل تقدير فاطراح الرواية لما ذكر من وجه الضعف أولى
(1) المقنع 1: 105.
(2) المختلف: 557.
(3) لاحظ التنقيح الرائع 3: 202.
وجامع المقاصد 13: 308.