پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج8-ص153

السابعة:إذا تزوج رجلان بامرأتين، وأدخلت امرأة كل واحد منهما على الآخر

فوطئها، فلكل واحدة منهما على واطئها مهر المثل.

وترد كل واحدة على زوجها، وعليه مهرها المسمى.

وليس له وطؤها حتى تنقضي عدتها من وطء الاول.

ولو ماتتا في العدة أو مات الزوجان ورث كل واحد منهما زوجة نفسه وورثته.

قوله: ” (إذا تزوج رجلان.الخ “.

ما ذكره المصنف من حكم المسألة هو الموافق للقواعد الشرعية، فإن وطء الانسان زوجة الآخر لشبهة منهما يوجب لها مهر المثل، ولا تزول الزوجية بذلك.

والاعتداد من وطء الشبهة لا يناقي الزوجية أيضا، بل تحريمها حينئذ على الزوج بسبب عارض للفرق بين الماءين كتحريمها عليه في زمان الحيض، فلا يؤثر في الارث لو مات أحدهما، ولا يوجب نقص المهر، سواء كان قد دخل بزوجته أم لا.

ثم إن كان هناك غار رجع الغارم عليه بما اغترمه من مهر، سواء كان هو الاب أم غيره.

ولو كان الغرور منها فلا شئ لها، ولا يستثنى لها حينئذ أقل مايصلح مهرا كما توهمه بعضهم (1)، لانها ليست زوجة، بل بغي فلا مهر لها.

ولو فرض علم الرجل بالحال وجهل المرأة فالمهر والاعتداد بحاله، ويحد الرجل لزناه ” ولو انعكس حدت دونه، ولا مهر لها، وعليها العدة لوطيه المحترم.

ولو علما معا كانا زانيين، فلا مهر ولا عدة.

ولو فرض دخول أحدهما دون الآخر، أو العلم من أحد الجانبين دون الآخر، اختص كل بما يلزمه من الحكم.

والاصل في ذكر هذه المسألة رواية وردت بها اشتمل حكمها على ما

(1) راجع جامع المقاصد 13: 308.