پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج8-ص152

وهبها المدة جاز له الفسخ، وليس كذلك، بل المراد أنه إن أراد مفارقتها وهبها المدة، فكان ذلك بمنزلة الفسخ.

وحيث يثبت له الفسخ، لكونه شرطه في العقد، فلا مهر لها قبل الدخول، ويستقر بعده كنظائره.

ولو انعكس الفرض، بأن تزوجها على أنها كتابية فظهرت مسلمة،فإن لم يكن شرط ذلك في العقد فلا خيار أيضا بطريق أولى، لان الاسلام صفة كمال.

وإن شرطه في العقد ” فإن وقع على وجه يصح لو قصدها، كما لو وقع متعة أودواما على القول الآخر، ففي تخييره قولان، من ظهور الكمال فضلا عن النقص الذي لا يبلغ العيب، ومن وقوعه خلاف ما شرط، والشرط يقتضي انقلاب العقد من اللزوم إلى الجواز، وعموم: ” المسلمون عند شروطهم ” (1) يتناوله، وجواز أن يتعلق بذلك غرض صحيح، لضعف حقها على تقدير الدوام، وسهولة تكليفها بما كلف به المسلمون.

وفي التحرير (2) قرب سقوط الخيار.

ولو وقع على وجه لا يصح مع العلم بحالها، كما لو تزوجها دائما على القول المشهور فظهرت مسلمة، ففي صحة العقد وجهان، من مطابقته الواقع في نفس الامر، ومن قدومه على عقد يعتقد بطلانه، فكأنه لم يقصد إلى العقد الصحيح وهو الذي قواه الشيخ في المبسوط (3).

ولا يخلو من قوة.

والوجهان يجريان مع الشرط في العقد وعدمه، لانها متى ذكرت أنها كتابية فعقد عليها معتقدا بطلانه جاء فيه الاشكال.

(1) راجع الوسائل 12: 353 ب (6) من أبواب الخيار ح 1، 2، 5.

(2) التحرير 2: 31.

(3) المبسوط 4: ع 25.