مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج8-ص151
لم يكن له الفسخ من دونهبة المدة، ولا له إسقاط شئ من المهر.
وكذا لو تزوجها دائما على أحد القولين.
نعم، لو شرط إسلامها كان له الفسخ إذا وجدها على خلافه.
تحصل إلا خالية من الوصف، فيلزم التفاوت، كأرش ما بين كون المبيع صحيحا ومعيبا.
ويضعف بأن ذلك إنما يتم حيث يكون فواته قبل العقد، أما مع إمكان تجدده فلا، لعدم العلم بما يقتضي السقوط.
ورابعها: إحالة تقدير ذلك على نظر الحاكم، لانتفاء تقدير النقص شرعا مع الحكم بأصله بالرواية (1) الصحيحة، فيرجع فيه إلى رأي الحاكم.
وهذا القول منسوب إلى المصنف (2) أيضا.
وهو أوجه الاقوال، لثبوت النقص بالرواية الصحيحة (3)، وعدم تقديره لغة ولا شرعا، فلا شئ أنسب له من نظر الحاكم.
وحينئذ فينظر في أصل المسألة برأيه.
قوله: ” إذا استمتع امرأة.
الخ “.
متى جوز نكاح الكتابية إما متعة على رأي المصنف (4)، أو مطلقا على القول الآخر، فتزوج امرأة فظهرت كتابية، فإن كان قد شرط في العقد كونهامسلمة فلا شبهة في جواز فسخه، عملا بمقتضى الشرط.
وإن لم يشترط ذلك فلا خيار له، لان الكفر في الزوجة على هذا الوجه ليس عيبا في النكاح، ولا ينقص بسببه الاستمتاع، فلا ينقص من المهر بسببه شئ، بخلاف ما لو ظهرت ثيبا.
وقوله: ” فليس له الفسخ من دون هبة المدة ” يدل بمفهومه على أنه لو
(1 و 3) لاحظ ص: 149 – 150.
هامش (1).
(2) لاحظ النهاية ونكتها 2: 362.
(4) راجع ج 7: 358.