پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج8-ص147

وهذا الحكم لا يختص بهذ الفرض، بل يأتي في كل من أدخلت عليه غير زوجته.

وفي قول المصنف: ” فظنها زوجته ” إشارة إلى أن فرض المسألة سابقا كذلك ” وإلا كان زانيا عليه الحد.

وعليه مهر المثل مع جهلها على التقديرين، لكن مع العلم لا يرجع به على أحد.

وإنما فرض المصنف المسألة في بنت المهيرة والامة تبعا للرواية الواردة في ذلك، وتنبيها على ما ينبغي في فقه المسألة، حيث وقع الاختلاف فيها بين الاصحاب بسبب الرواية، فإن الشيخ – رحمه الله – قال في النهاية بعد فرضهالمسألة ودخول بنت الامة عليه: ” كان له ردها.

وإن كان قد دخل بها وأعطاها المهر كان المهر لها بما استحل من فرجها.

وإن لم يكن دخل بها فليس لها عليه مهر.

وعلى الاب أن يسوق إليه ابنته من المهيرة.

وكان عليه المهر من ماله إذا كان المهر الاول قد وصل إلى ابنته الاولى.

وإن لم يكن وصل إليها ولا يكون قد دخل بها كان المهر في ذمة الزوج ” (1).

واستند في ذلك إلى رواية محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام قال: ” سألته عن رجل خطب إلى رجل بنتا له من مهيرة، فلما كان ليلة دخولها على زوجها أدخل عليه بنتا له من أمة، قال: ترد على أبيها، وترد إليه امراته، ويكون مهرها على أببها ” (2).

ولا يخفى أن في فتوى الشيخ زيادات عن مدلول الرواية لا توافق الاصول، مع أن في طريق الرواية ضعفا.

(1) النهاية: 485.

(2) الكافي 5: 406 ح 4، التهذيب 7: 435 ح 1733، الوسائل 14: 603 ب (8) من أبواب العيوب والتدليس ح 2.