پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج8-ص146

الرابعة:لو زوجه بنته من مهيرة وأدخل عليه بنته من الامة فعليه ردها.

ولها مهر المثل إن دخل بها، ويرجع به على من ساقها إليه.ويرد عليه التي تزوجها.

وكذا كل من أدخل عليه غير زوجته فظنها زوجته، سواء كانت أرفع أو أخفض.

واعلم أنه لا فرق في بنت المهيرة بين كون امها حرة في الاصل أو معتقة، لما عرفت من أن المراد منها لغة الحرة، وهي شاملة لهما.

ويحتمل ضعيفا الفرق بناء على أن المعتقة يصدق عليها أنها كانت أمة، إذ لا يشترط في صدق المشتق بقاء المعنى المشتق منه.

ولا يخفى ضعغه، إذ لا اشتقاق هنا، بل الامة اسم للرقيقة وهو منتف بعد العتق، وتعريف أهل اللغة ينافيه.

قوله: ” لو زوجه بنته من مهيرة.الخ “.

الفرق بين هذه والسابقة: أن العقد وقع في السابقة على بنت الامة مع دخوله على أن تكون بنت الحرة، فلذا كان له الخيار، لفوات شرطه أو ما قدم عليه.

وهنا العقد وقع على بنت الحرة باتفاقهما، وإنما أدخل عليه بنت الامة بغير عقد.

وحكم المصنف حينئذ بوجوب رد الداخلة ظاهر، لانها ليست زوجته.

ولهامهر المثل إن كان دخل بها جاهلا بالحال، لانه وطء شبهة، ومهر المثل عوضه، ويرجع به على المدلس الذي ساقها إليه، لغروره.

ولا بد من تقييده بكونها أيضا جاهلة بالحال، فلو كانت عالمة بأنها غير الزوجة فلا شئ لها، لانها زانية.

ولو علم هو وجهلت هي كان زانيا، ولها مهر المثل.

وإن لم يكن دخل بها فلا شئ لها عليه ولا على غيره، لانها ليست معقودا عليها ولا موطوءة.

ويجب أن يرد عليه زوجته المعقود عليها