پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج8-ص145

وموافقة عبارته.

وقد تقدمت (1).

والثانى: أن وصف الحرية أمر مهم، وفواته نقص بين، بحيث يصلح لتسلط من قدم عليه على الرد إذا ظهر خلافه، بخلاف الحرة التي امها أمة أو حرة، فإن التفاوت بينهما ليس كالتفاوت بين الامة والحرة، ولا قريبا منه، بل ربما لا يظهر التفاوت بينهما، أو يكون الكمال في جانب بنت الامة مع اشتراكهما في الوصف بالحرية، فلم يكن لفواته أثر إلا مع الشرط في متن العقد، عملا بعموم (2) الوفاء بالشرط، وبفواته يظهر تزلزل العقد.

ثم إن كان الفسخ قبل الدخول فمقتضى القواعد السابقة أنه لا مهر لها عليه.

وإن كان بعده كان لها المهر على الزوج، ويرجع هو به على من دلسها أبا كان أمغيره، حتى لو كانت هي المدلسة فلا شئ لها إلا أقل ما يصلح أن يكون مهرا كنظائره على قول.

ونبه المصنف بقوله: ” أبا كان أو غيره ” على خلاف الشيخ ومن تبعه (3)، حيث حكم برجوعها على أبيها بالمهر قبل الدخول، تعويلا على رواية (4) محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام.

ولا يخلو من قصور في الدلالة على ما ادعاه.

وما اختاره المصنف هو الموافق للقواعد الشرعية.

(1) في ص: 143 هامش (3).

(2) راجع الوسائل 12: 353 ب (6) من أبواب الخيار ح 1، 2، 5 و 15: 30 ب (20) من أبواب المهور ح 4.

(3) النهاية: 485.

ولم نظفر على من تبع الشيخ في ذلك.

(4) الكافي 5: 406 ح 5، التهذيب 7: 423 ح 1691، الوسائل 14: 603 ب (8) من أبواب العيوب والتدليس ح 1.