مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج8-ص142
هي لم يمكن الرجوع عليها حال الرقية، لانه يكون كالرجوع على المولى، وهو باطل، بل إنما يرجع عليها بعد العتق واليسار.
فإن لم يكن دفع المهر إليها غرمه للمولى، ورجع به كما قلناه.
وإن كان قد دفعه إليها رجع به إن كانت عينة باقية، أو بعضه ويتبعها بالباقي.
وإن كان المدلس المولى، فإن تلفظ بما يقتضي العتق، كقوله: هي حرة، حكم عليه بحريتها، سواء جعله إنشاء أم إخبارا، إعمالا للسبب بحسب مقتضاه.
وحينئذ فيصح العقد، ويكون المهر لها دون السيد.
ويعتبر في صحة النكاح حينئذإذنها سابقا، أو إجازتها لاحقا، كغيرها من الحرائر.
وإن لم يتلفظ بما يقتضي العتق، بل تكلم بكلام يحتمل الحرية وغيرها، ففهم الزوج منه الحرية، ونحو ذلك، فلا شئ للسيد ولا لها، لان الزوج يرجع به على تقدير الغرور على المدلس، ولا وجه لغرامته له ثم الرجوع عليه به.
ولم يذكر المصنف استثناء ما يصلح أن يكون مهرا كما ذكره غيره (1)، لعموم (2) الدليل الدال على رجوعه على المدلس بما غرم، وللاصل.
وقول المصنف فيما لو كان المدلس المولى وقد تلفظ بما يقتضي الحرية: ” قيل: يصح وتكون حرة ” يؤذن بعدم ترجيحه القول.
ووجهه: أن العتق يتوقف على الصيغة الخاصة بشرائطها ولم تحصل.
والوجه أنه يحكم عليه بظاهر الاقرار إن لم يتلفظ بصيغة تصلح للانشاء، وإلا فبظاهر ” اللفظ ” (3) الدال على الانشاء، ولا يعتبر ما في نفس الامر كغيرها من
(1) كما في قواعد الاحكام 2: 34، والتنقيح الرائع 3: 198.
(2) راجع الوسائل 14: 595 ب (2) من أبواب العيوب والتدليس.
(3) من إحدى الحجريتين.