مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج8-ص141
ويرجع بما اغترمه على المدلس.
ولو كان مولاها دلسها قيل: يصح وتكون حرة بظاهر إقراره.
ولو لم يكن تلفظ بما يقتضي العتق لم تعتق، ولم يكن لها مهر.
ولو دلست نفسها كان عوض البضع لمولاها،ورجع الزوج به عليها إذا أعتقت.
ولو كان دفع إليها المهر استعاد ما وجد منه، وما تلف منه يتبعها به عند حريتها.
فتزوجها لذلك على وجه حصل به التدليس، بأن وقع الخبر في معرض التزويج، ففي إلحاقه بالشرط قولان، من تحقق التدليس، وأصالة لزوم العقد، والفرض أنه لا شرط هناك يتبع.
وعبارة المصنف وجماعة (1) تحتمل إرادة القسمين.
وكذلك الرواية التي هي منشأ الحكم، وهي رواية وليد بن صبيح عن أبي عبد الله عليه السلام: ” في رجل تزوج امرأة حرة فوجدها أمة قد دلست نفسها الخ ” (2).
والشيخ في المبسوط (3) صرح باختصاص الحكم بما لو شرط ذلك.
وفي القواعد (4) صرح بالمساواة بين الامرين.
وينبغي الاقتصار على الشرط، وقوفا فيما خالف الاصل على المتيقن.
قوله: ” ويرجع بما اغترمه.
الخ “.
إذا تزوجها على أنها حرة فبانت أمة، إما بالشرط أو بدونه على القولين، وكان ظهور ذلك بعد الدخول بحيث وجب عليه المهر أو ما في حكمه، رجع بما اغترمه على المدلس، للغرور.
ثم لا يخلو: إما أن يكون المدلس المرأة، أو المولى، أو أجنبيا.
فإن كانت
(1) لاحظ المقنعة: 519 ” النهاية: 484، الجامع للشرايع: 462، اللمعة الدمشقية: 118.
(2) الكافي 5: 404 ح 1، التهذيب 7: 422 ح 1690، الاستبصار 3: 216 ح 787، الوسائل 14: 577 ب (67) من أبواب نكاح العبيد والاماء ح 1.
(3) المبسوط 4: 254.
(4) قواعد الاحكام 2: 34.