پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج8-ص140

التدليس إلى إظهار ما يوجب الكمال، أو إخفاء ما يوجب النقص.

ومنشأ الخيار فوات مقتضى الشرط أو الظاهر.

إذا تقرر ذلك فمن فروعه ماإذا تزوج امرأة على أنها حرة فظهرت أمة،فإن كان ذلك بالشرط في نفس العقد فلا شبهة في أن له الفسخ، لان ذلك فائدة الشرط، سواء دخل أم لا، لان التصرف لا يسقط خيار الشرط كما سبق (1).

وقيل يبطل العقد بناء على بطلان نكاح الامة بغير إذن مولاها، وقد تقدم (2) الخلاف فيه، لان المفروض هنا ذلك.

ولو كان العقد بإذنه لم يتوجه البطلان، بل الخيار للزوج خاصة.

هذا إذا كان الزوج ممن يجوز له تزويج الامة، وإلا كان العقد باطلا بغير إشكال.

ثم على تقدير صحته موقوفا، فإن رضي الزوج بالعقد والسيد أيضا حيث لم يأذن فلا بحث.

وإن فسخ فإن كان قبل الدخول فلا شئ كما سبق في العيوب (3)، وإن كان بعده وجب المهر.

وهل هو المسمى، أو مهر المثل، أو العشرونصفه على التقديرين؟ أقوال تقدم (4) الكلام فيها أيضا.

والوجه أنه مع إذن السيد يلزم المسمى، وبدونه تجري الاقوال.

هذا إذا لم تكن عالمة بالتحريم، وإلا جاء فيه الخلاف أيضا في مهر البغى إذا كان مملوكا.

ويلزم أرش البكارة على القولين إن كانت بكرا.

وقد تقدم (5) البحث في ذلك كله.

ولو وقع ذلك بغير شرط، بل أخبرته أنها حرة، أو أخبره المتولي لنكاحها،

(1) لم نجد ذلك، وفي ج 3: 212 حكم بالاسقاط، ولعله قصد به ما سلف من كلام المصنف في الصفحة السابقة.

(2) في ص: 5.

(3) في ص: 129.

(4 و 5) في ص: 16.