مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج8-ص138
لان الحق لها، فإذا لم تطالب به لا تعترض.
وهذا التقرير أعم من الاول، لشموله سكوتها مع بقاء حقها وعدمه.
ثم على تقدير علمها بالخيار والفورية وصبرت لزم العقد، ولم يكن لها بعد ذلك مرافعته ولا الفسخ، لتضمنه الرضا بالعيب، وهو أمر واحد لا تعدد فيه، بخلاف المطالبة في الايلاء، فإن حق الاستمتاع يتجدد في كل وقت، فلا يسقط بتأخيره.
وبالجملة فمرافعة المرأة فورية، كما أن فسخها فوري.
وقد صرح به الشيخ في المبسوط (1) والعلامة في التحرير (2)، كما حكيناه عنهما سابقا (3).
وإن رفعت أمرها إلى الحاكم أجله سنة.
وهو موضع وفاق.
ورواه أبو البختري عن الباقر عليه السلام عن أبيه: ” أن عليا عليه السلام كان يقول: يؤخر العنين سنة من يوم ترافعه امرأته، فإن خلص إليها والا فرق بينهما ” (4).
وعللوه مع ذلك بأن تعذر الجماع قد يكون بعارض حرارة فيزول في الشتاء، أو برودة فيزول في الصيف، أو يبوسة فيزول في الربيع، أو رطوبة فيزول في الخريف.
ومبدأ الاجل من حين المرافعة، فإذا مضت المدة مع عدم الاصابة علم أنه خلقي.
وهذه الرواية تضمنت اشتراط سقوط خيارها بمواقعته لها، وليس ذلك شرطا، وإنما جرى على الغالب من أنه إذا قدر على مواقعتها قدر على غيرها.
وفي بعض الروايات (5) اعتبار إصابتها أو إصابة غيرها.
وعليه العمل.
ويؤيده أن
(1) المبسوط 4: 253.
(2) التحرير 2: 29.
(3) في ص: 126.
(4) التهذيب 7: 431 ح 1719، الاستبصا ر 3: 249 ح 894، الوسائل 14: 612 ب (14) من أبواب العيوب والتدليس ح 9.
وفيهما: عن جعفر عن أبيه عليهما السلام.
(5) راجع الوسائل الباب المتقدم ح 3.
وكذا ح 1، 2، 6، 7، 13.