مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج8-ص137
الثامنة: إذا ثبت العنن فإن صبرت فلا كلام، وإن رفعت أمرها إلى الحاكم أجلها سنة من حين الترافع، فإن واقعها أو واقع غيرها فلا خيار، وإلا كان لها الفسخ ونصف المهر.
حلف ثبت وإلا فلا؟ وسيأتي (1) إن شاء الله تعالى في القضاء.
والضمير في قول المصنف: ” وهو مبني على القضاء بالنكول ” عائد إلى قوله: ” ويحكم عليه بالنكول ” لا إلى القول المحكي، لان القول مبنى على عدم القضاء بالنكول.
ويمكن عوده إلى الحكم المتردد في المسألتين، والمراد أن الحكم في ذلك بالقضاء عليه بمجرد النكول أو مع يمينها مبني على القضاء بالنكول وعدمه، فإن قلنا به فالحكم الاول، وإن لم نقل به فالثاني.
أو يريد أنه مبني على بحث القضاء بالنكول ” وعدمه ” (2) الشامل للقولين.
إذا تقرر ذلك فحيث لا يقضى بالنكول ويرد اليمين عليها إنما يمكن فيحقها اليمين على تقدير كون النزاع في وطئها دبرا، لامكان حلفها حينئذ، أما لو كانت دعواه وطء غيرها لم يمكنها الحلف على عدمه مطلقا، لانه حلف على نفي فعل الغير على وجه لا ينحصر.
نعم، لو انحصرت الدعوى على وجه يمكنها العلم بحالها، كما لو ادعى وطء غيرها في وقت مخصوص، وادعت أنه في ذلك الوقت كان حاضرا عندها على وجه لا يحتمل معه وطء غيرها، قبلت الدعوى، وأمكن حلفها على نفيه، لانه نفي محصور كنظائره.
قوله: ” إذا ثبت العنن.
الخ “.
إذا ثبت العنن بأحد وجوهه، فإن صبرت المرأة ولم تطالب بالحق مع علمها بالحكم فلا كلام في سقوط حقها، لاخلالها بالفورية.
أو لا كلام في الحكم،
(1) في المقصد الثالث من النظر الثالث في كيفية الحكم.
(2) من ” ش ” والحجريتين فقط.