پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج8-ص136

ولو ادعى أنه وطئ غيرها أو وطئها دبرا ان القول قوله مع يمينه.

ويحكم عليه إن نكل.وقيل: بل ترد اليمين عليها.

وهو مبنى على القضاء بالنكول.النزاع في العنن ابتداء.

والمصنف أطلق قبول قول منكر العنن من غير فرق بين البكر والثيب.

ووجهه: موافقة دعواه للاصل فيهما.

وعدم الوطء في القبل على تقدير ثبوتالبكارة لا يستلزم العنن، لامكان وطئه غيرها، فإن العجز عن البكر مع القدرة على وطء الثيب يكفي في دفع العنن.

نعم،.لو ادعى وطأها قبلا وكانت بكرا رجع إلى شهادة النساء، فإن شهد أربع بالبكارة لم تسمع دعواه وإن ادعى عود البكارة على الاقوى، عملا بالاصل والظاهر.

ويدل عليه رواية أبي حمزة (1) السابقة، لانه قال في آخرها: ” ولو تزوجها وهي بكر فزعمت أنه لم يصل إليها، فإن مثل هذا تعرف، النساء، فلينظر إليها من يوثق به منهن ” الحديث.

قوله: ” ولو ادعى أنه وطئ.الخ “.

دعواه وطء غيرها أو وطأها دبرا كدعواه وطأها قبلا في قبوله منه في المسألتين السابقتين، عملا بالتعليل المذكور، وهو أصالة الصحة في الاولى، وتعذر إقامة البينة في الثانية.

ومثل هذا التجويز هو المضعف للقول بنظر النساء إلى البكر في السابق حيث لا يدعي وطأها، لامكان صدقه بوطء غيرها أو وطئها دبرا مع بقاء البكارة.

وأما الحكم عليه مع نكوله عن اليمين، أو رد اليمين عليها، فمبنى على أنههل يقضى على المنكر بمجرد النكول عن اليمين، أم ترد اليمين على المدعي، فإن

(1) في الصفحة السابقة.