مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج8-ص135
وكذب (1).
ومثله روى غياث بن إبراهيم عنه عليه السلام قال: ” ادعت امرأة على زوجها على عهد أمير المؤمنين عليه السلام أنه لا يجامعها، وادعى هو أنهيجامعها، فأمرها أمير المؤمنين عليه السلام أن تستثفر بالزعفران ثم يغسل ذكره فإن خرج أصفر وإلا أمره بطلاقها ” (2).
وفيهما ضعف السند، وزيادة الاولى بالارسال، وعدم دلالتهما على محل النزاع صريحا، لان ظاهرهما دعواها العنة وإنكاره، فيكون قولا في أول المسألة لا بعد ثبوتها، كما ذكر في الرواية الاخرى (3).
ولا بد على القول بذلك من الوثوق بعدم وضعه الخلوق ” إما بشد يديه بحيث يؤمن ذلك، أو عدم علمه بالحال كما ذكر في الرواية، مضافا إلى الامن من فعله ذلك.
ويدل على حكم البكر صحيحة أبي حمزة السابقة قال فيها: ” فإن تزوجها وهى بكر فزعمت أنه لم يصل إليها، فإن مثل هذا تعرفه النساء، فلينظر إليها من يوثق به منهن، فإذا ذكرت أنها عذراء فعلى الامام أن يؤجله سنة ” (4) الحديث.
والكلام في دلالتها على موضع النزاع كالسابق.
وينبغي أن يجعل ذلك قولا في المسألة الاولي (5)، مضافا إلى القول بوضعه في الماء عملا بدلالة ظاهرها على
(1) الكافي 5: 411 ح 8، الفقيه 3: 357 ح 1704، عن عبد الله بن الفضل عن أبى عبد اللهعليه السلام، التهذيب 7: 429 ح 1710، الاستبصار 3: 251 ح 900، الوسائل 14: 613 ب (15) من ابواب العيوب والتدليس ح 2.
(2) الكافي 5: 412 ح 11.
التهذيب 7: 430 ح 1713، الاستبصار 3: 251 ح 9 01، الوسائل 14: 614 ب (15) من ابواب العيوب والتدليس ح 3.
(3) في ” ش ” الاولى، وتقدمت الرواية في الصفحة السابقة، هامش (1).
(4) تقدم ذكر مصادرها في ص: 129، هامش (1).
(5) المذكورة في ص: 131 – 132.