مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج8-ص134
المرأة الثيب التي قد تزوجت غيره، فزعمت أنه لا يقربها منذ دخل بها، فالقول قول الزوج، وعليه أن يحلف بالله تعالى لقد جامعها، لانها المدعية ” (1).
وفي دلالة الرواية على موضع النزاع نظر، لان موضعه ما إذا ثبت عننه، ومورد الرواية دعواها عليه ذلك مع عدم ثبوت ذلك، وقبول قوله هنا واضح كما مر في المسألة الاولى (2)، لانها المدعية وهو المنكر، لموافقة قوله أصل السلامة، بخلاف موضع النزاع، لتحقق العيب، فهو فيه المدعي لزوال ما كان قد ثبت.
اللهم إلا أن يدعى تناولها بإطلاقها لموضع النزاع، حيث إن موردها اختلافهما على حصول الوطء وعدمه، الشامل لما لو سبق معه العنة وعدمه.
إلا أن تعليله عليه السلام بكونها المدعية لا يلائمه، لانه مع ثبوت العنة لا يكون منكرا، بل مدعيا وإن تعذر إقامة البينة.
فالاولى التعليل بما ذكرناه.
وهذا هو قول الاكثر ومنهم الشيخ في النهاية (3).
والقول الذي حكاه المصنف بالتفصيل للشيخ في الخلاف (4) والصدوق فيالمقنع (5) وجماعة (6)، استنادا إلى رواية عبد الله بن الفضل عن بعض مشيخته قال: ” قالت امرأة لابي عبد الله عليه السلام، أو سأله رجل عن رجل تدعي عليه امرأته أنه عنين وينكر الرجل، قال: تحشوها القابلة الخلوق ولا يعلم الرجل، ويدخل عليها الرجل، فإن خرج وعلى ذكره الخلوق صدق وكذبت، وإلا صدقت
(1) تقدم ذكر ممادرها في ص: 129، هامش (1).
(2) أي: في الفرع الاول من المسألة السابعة من مسائل المتن.
راجع ص.
131 – 132.
(3) النهاية: 487.
(4) الخلاف 4: 357، مسألة (140).
(5) لم نجده في المقنع.
نعم، نسبه إليه فخر المحققين في الايضاح 3: 180 وأورده الصدوق نفسه رواية في الفقيه 3: 357 ح 1704.
(6) لاحظ إصباح الشيعة ضمن سلسلة الينابيع الفقهية 1 8: 334.