مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج8-ص131
السابعة: لا يثبت العنن إلا بإقرار الزوج، أو البينة بإقراره، أو نكوله.
ولو لم يكن ذلك وادعت عننه فأنكر فالقول قوله مع يمينه.
وقيل: يقام في الماء البارد، فإن تقلص حكم بقوله، وإن بقي مسترخيا حكم لها.
وليس بشئ.
عليه ” خصوصا إذا كان العيب حادثا بعد العقد، فإن دليله لا يجئ عليه.
إذا تقرر ذلك فمهما غرم الزوج من المهر وكان هناك مدلس رجع به عليه، سواء كان وليا أم غيره، حتى لو كان المدلس هو المرأة رجع عليها أيضا، بمعنى أنه لا يثبت عليه لها مهر، إذ لا وجه لاعطائها إياه ثم الرجوع عليها به.
ولو انتفى التدليس، بأن كان العيب خفيا لم تطلع عليه المرأة ولا من زوجها فلا رجوع، لانتفاء المقتضي.
ويظهر من العبارة الرجوع بجميع المهر حيث يرجع، وهو الذي يقتضيه إطلاق النصوص (1).
واستثنى جماعة (2) منه ما إذا كان الرجوع على المرأة، فإنه حينئذ يستثنى منه أقل ما يصلح أن يكون مهرا، وهو ما يتمول عادة، لئلا يخلو البضع عن عوض.
وقيل: أقل مهر مثلها، لانه عوض البضع.
والاشهر الاول.
وإنما لم يستثن ذلك لو كان الرجوع على غيرها لسلامة المهر لها على تقديره، فلا محذور، بخلاف ما إذا كان الرجوع عليها، فإنه لولاه لخلا النكاح المحترم عن العوض.
والنصوص خالية عن هذا الاستثناء.
قوله: (لا يثبت العنن إلا بإقرار الزوج.
الخ “.
لما كانت العنة من الامور الخفية التي لا يطلع عليها غير من هي به اطلاعا يقطع به – فإن استناد الامتناع من الوطء إلى العجز بحيث يضعف العضو عن
(1) لاحظ الوسائل 14: 595 ب (2) من أبواب العيوب والتدليس.
(2) المبسوط 4: 252 ” المختلف: 557، جامع المقاصد 13: 258