مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج8-ص129
السادسة: إذا فسخ الزوج بأحد العيوب، فإن كان قبل الدخول فلا مهر.
وإن كان بعده فلها المسمى، لانه يثبت بالوطء ثبوتا مستقرا، فلا يسقط بالفسخ.
وله الرجوع به على المدلس.
وكذا لو فسخت الزوجة قبل الدخول، فلا مهر إلا في العنن.
ولو كان بعده كان لها المسمى.
وكذا لو كان بالخصاء بعد الدخول، فلها المهر كملا إن حصل الوطء.
قوله: ” إذا فسخ الزوج بأحد.
الخ “.
إذا فسخ أحد الزوجين بالعيب فلا يخلو: إما أن يكون قبل الدخول، أو بعده حيث يجوز، إما لجهله حينئذ بالحال، أو مطلقا على بعض الاقوال.
وعلى التقديرين: إما أن يكون العيب متقدما على العقد، أو متأخرا عنه، قبل الدخول، أو بعده بناء على جواز وقوعه.
والفاسخ إما الزوج، أو الزوجة.
وعلى كل تقدير: إما أن يكون هناك مدلس، أم لا.
فالصور أربعة وعشرون.
وخلاصة الحكم فيها: أن الفسخ إن كان بعد الدخول استقر المسمى على الزوج.
أما وجوب المهر فللدخول الموجب له.
وأما كونه المسمى فلان النكاح صحيح وإن فسخ بالخيار، لان ثبوت الخيار فرع على صحة العقد في نفسه.
وإن كان قبل الدخول فلا شئ.
أما إذا كان الفاسخ المرأة فظاهر، لان الفسخ جاء من قبلها ” وقد تقرر غير مرة أن الفسخ من قبلها قبل الدخول يسقط المهر.
وأما إذا كان هو الزوج فلاستناده إليها، باعتبار أن العيب بها.
ويستثنى من ذلك فسخها بعنته قبل الدخول، فإنه يوجب نصف المهر عند الاكثر، لصحيحة (1) أبي حمزة عن الباقر عليه السلام.
ويؤيدها من حيث الحكمة إشراف الزوج على محارمها وخلوته بها سنة، فناسب أن لا يخلو ذلك من عوض، ولم يجب الجميع
(1) الكافي 5: 411 ح 7، التهذيب 7! 429 ح 1709، الاستبصار 3: 251 ح 899، الوسائل 14: 613 ب (15) من أبواب العيوب والتدليس ح 1.