پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج8-ص128

الخامسة:إذا اختلفا في العيب فالقول قول منكره

مع عدم البينة.والاول أحوط، لقطع الخصومة ” (1).

وقال في موضع آخر: ” ولا يجوز أن يفسخ بغير حاكم، لانه فسخ مختلف فيه ” (2).

وفي موضع ثالث (3) جوز لهما الاستقلال بالفسخ، محتجا بأن الاخبار مطلقة.

هذا.وقد استثنى المصنف وغيره (4) من هذا الحكم العنة، فإن الفسخ بها يتوقف على الحاكم، لا لاجل الفسخ، بل لانه يتوقف على ضرب الاجل على ما سيأتي (5) ولا يكون ذلك إلا بحكم الحاكم.

فإذا ضرب الاجل ومضت المدةاستقلت المرأة بالفسخ حينئذ.

قوله: (إذا اختلفا في العيب.الخ “.

العيب منه جلي ومنه خفى.

فالجلي كالعمى، والعرج، والجنون المطبق، والاقعاد.

وهذا لا يفتقر إلى البينة، ولا إلى اليمين، بل ينظر الحاكم فيه ويعمل بمقتضى ما يظهر منه.

وأما الخفى كالعنة، والقرن، والجنون الدوري، والجذام والبرص الخفيين، فإذا ادعاه أحدهما على الآخر وأنكر رجع فيه إلى القاعدة الشرعية، وكان القول قول منكره، لاصالة الصحة، والبينة على المدعي، إلى آخر ما يترتب في القاعدة ” من حكم النكول واليمين المردودة وغيرهما.

وأما العنن فللنزاع فيه بحث يخصه.

وسيأتي (6).

(1 و 2 و 3) المبسوط 4: 253، 263، 249.

(4) راجع الارشاد 2: 28، جامع المقاصد 13: 266.

(5) في ص: 137.

(6) في ص: 131.