پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج8-ص126

الثانية:خيار الفسخ على الفور،

فلو علم الرجل أو المرأة بالعيب فلم يبادر بالفسخ لزم العقد.

وكذا الخيار مع التدليس.

الثالثة: الفسخ بالعيب ليس بطلاق، فلا يطرد معه تنصيف المهر، ولا يعد في الثلاث.

للخيار في كل منهما وإن حدث بعد الدخول.

ووجه عمومه أنه شرك من أول كلامه بين الرجل والمرأة في العيوب التي ذكرها.

ومفهوم عبارته أيضا ثبوت الخيار بباقي العيوب لو حدثت قبل الدخول، كقول الشيخ (1) رحمه الله.

قوله: ” خيار الفسخ على الفور.الخ “.

ظاهر الاصحاب الاتفاق على كون هذا الخيار على الفور، ولان الغرض من الخيار دفع الضرر بالتسلط على الفسخ، وهو يحصل بذلك، فيقتصر فيما خالف الاصل على مقدار ما يحصل به.

وليس لهم في ذلك نص بخصوصه.

ثم إن كان العيب ظاهرا لا نزاع فيه بينهما فالفورية معتبرة في الفسخ.

وإن توقف ثبوته على المرافعة إلى الحاكم فالفورية في المرافعة إلى الحاكم، فإذا ثبتصار الفسخ فوريا.

وفي التحرير (2) أطلق أن الفوري هو المرافعة إلى الحاكم وإن كانا متفقين على العيب.

وكذلك عبر الشيخ في المبسوط (3).

وهو حسن حيث يتوقف الامر علي الحكم.

ويعذر جاهل أصل الخيار.

وفي جاهل الفورية وجهان تقدم (4) نظيرهما.

قوله: ” الفسخ بالعيب ليس.

الخ “.

لا شبهة في أن هذا الفسخ وغيره ليس بطلاق، لان الطلاق يفتقر إلى لفظ

(1) تقدم في الصفحة السابقة.

(2) ا لتحرير 2: 29.

(3) المبسوط 4: 253.

(4) في ص: 36 – 37.