مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج8-ص125
عنه العبارة الاولى لا غير.
وأما الحادثة بعد العقد وقبل الدخول ففيها قولان: أحدهما: الثبوت، صرح به الشيخ في المبسوط (1) والخلاف (2)، وتقدمت عبارته فيه ” ولشمول الاخبار السابقة لهذه الحالة من غير معارض.
وذهب ابن إدريس (3) والمصنف وباقي المتأخرين (4) إلى عدم الفسخ به، محتجين بأن العقد وقع لازما فيستصحب.
وبأن أمر النكاح مبني على الاحتياط، فلا يتسلط على فسخه بكل سبب.
وأجابوا عن الاخبار بأنها ليست صريحة في ذلك وفي صحيحة أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السلام ما يقتضي كون العيب سابقا، لانه قال: ” إذا دلستالعفلاء نفسها.
الخ ” (5) والتدليس يقتضي وجود العيب قبل العقد، ومفهومه يقتضي عدم الرد مع انتفاء التقدم، عملا بمفهوم الشرط، فتحمل تلك الاخبار على ما لو سبق العيب العقد، جمعا بين الادلة.
ولا بأس بهذا القول، وإن كان القول الآخر لا يخلو من قوة أيضا.
ويظهر من ابن الجنيد اختيار قول ثالث، وهو ثبوت الفسخ بالجنون المتجدد وإن كان بعد الدخول كالرجل، لانه قال: ” ولو حدث ما يوجب الرد قبل العقد بعد الدخول لم يفرق بينهما، إلآ الجنون فقط ” (6) فجعل الجنون موجبا
(1) المبسوط 4: 252.
(2) الخلاف 4: 349، مسألة (128).
(3) السرائر 2: 613.
(4) راجع المختلف: 554، ايضاح الفوائد 3: 179، التنقيح الرائع 3: 185، جامع المقاصد 13: 252.
(5) تقدم ذكر ممادرها في ص: 114، هامش (7).
(6) حكاه عنه العلامة في المختلف: 554.