مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج8-ص124
ولا يضرها قصرها على الاربعة، لعدم القائل بالفرق، وعدم ما يدل على الحصر.
وهي في ذلك أجود من صحيحة الحلبي (1) الدالة على الحصر، وأصح سندا، وإن اشتركا في الصحة.
ويظهر من الشيخ في المبسوط والخلاف (2) جواز الرد بالمتجدد بعد العقدمن غير تقييد بكونه قبل الدخول، فيشمل ما يتجدد منه بعد الوطء.
وعبارة المبسوط:، (فإن حدث بها العيب فكل العيوب يحدث بها الجنون والجذام والبرص والرتق والقرن، فإذا حدث فهل له الخيار أم لا؟ قيل فيه قولان أحدهما لا خيار له، والثاني له الخيار، وهو الاظهر، لعموم الاخبار ” (3).
وأراد بالاخبار صحيحة الحلبي ” وصحيحة داود بن سرحان، ورواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله الاخرى، ورواية أبي الصباح، وكلها قد تقدمت (4)، وهي مطلقة في ثبوت الخيار بهذه العيوب حيث يجدها الزوج، فيتناول ما بعد الدخول.
والحق حملها على ما قبل الدخول، حملا للمطلق على المقيد، حذرا من التنافي.
وفي موضع آخر من المبسوط صرح بأن العيب الحادث بعد الدخول يثبت به الفسخ، لانه قال: (فأيهما فسخ نظرت، فإن كان قبل الدخول سقط المهر) إلى أن قال: ” وأما إن كان العيب حدث بعد الدخول استقر المسمى، لان الفسخ إذا كان كالموجود حين حدوث العيب فقد حدث بعد الاصابة، فاستقر المهر، ثم فسخ بعد اسقراره ” (5) انتهى المقصود من كلامه قدس سره، وإنما نقلناه كذلك لان المشهور
(1).
تقدم ذكر مصادرها في ص: 110، هامش (6).
(2) الخلاف 4: 349 مسألة (128).
(3) المبسوط 4: 252.
41) في ص: 110، 117، 115.
(5) المبسوط 4: 252 – 253.