مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج8-ص123
وما يتجدد بعد العقد والوطءلا يفسخ به.وفي المتجدد بعد العقد وقبل الدخول تردد، أظهره أنه لا يبيح الفسخ، تمسكا بمقتضى العقد السليم عن معارض.بحالها، عملا بمدلول الرواية.
ورده في المختلف (1) بأن الضمان إنما هو باعتبار تدليس العيب على الزوج، فإن كان عيبا أوجب الفسخ، وإلا لم يجب المهر.
قوله: ” العيوب الحادثة بالمرأة.الخ “.
العيوب الحاصلة في المرأة لا تخلو: إما أن تكون موجودة قبل العقد، أو متجددة بعده قبل الدخول، أو بعده.
ففي الاول يثبت للرجل الفسخ إجماعا، لدلالة النصوص عليه قطعا، وبناء العقد ابتداء على التزلزل.
وفي الاخير لا خيار اتفاقا على ما يظهر من المصنف وغيره (2)، لجريانالدخول مجرى التصرف المانع من الرد بالعيب.
ولسبق لزوم العقد فيستصحب.
ولصحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ” المرأة ترد من أربعة أشياء: من البرص والجذام والجنون والقرن ما لم يقع عليها، فإذا وقع عليها فلا ” (3).
وهي شاملة بإطلاقها لوقوعه عليها قبل وجود العيب وبعده.
(1) مختلف الشيعة: 553.
(2) راجع القواعد 2: 33 والتحرير 2: 29.
(3) الكافي 5: 409 ح 16، الفقيه 3: 273 ح 1296، التهذيب 7: 427 ح 1703، الاستبصار 3: 248 ح 889، الوسائل 14: 592 ب (1) من أبواب العيوب والتدليس ح 1.