پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج8-ص122

فرق بينهما، وكذلك إن كان الزاني رجلا فلم ترض المرأة فرق بينهما، للرواية السابقة، ولما روي (1) عن أمير المؤمنين عليه السلام أيضا أنه فرق بين رجل وامرأة زنى قبل دخوله بها، ولرواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن الصادق عليه السلام قال: (سألته عن رجل تزوج امرأة فعلم بعدما تزوجها أنها كانت زنت، قال: إن شاء زوجها أخذ الصداق ممن زوجها، ولها الصداق بما استحل من فرجها، وإن شاء تركها ” (2).

وهذه الرواية قاصرة عن إفادة الحكم، فإن جواز الرجوع بالصداق لا يقتضي جواز الرد، ولا تعرض فيها لحكم الرجل.

ومنها: المحدودة في الزنا.

ذهب أكثر قدماء الاصحاب (3) إلى انه يجوزللزوج فسخ نكاحها، لان ذلك من الامور الفاحشة التي يكرهها الازواج.

ونفور النفس منه أقوى من نحو العمى والعرج.

ولزوم العار العظيم به يقتضي كون تحمله ضررا عظيما.

وللرواية السابقة.

وفيها – مع قصور الدلالة عن جواز الرد – عدم دلالتها على محل النزاع.

ومن ثم ذهب المتأخرون (4) إلى أن ذلك كله ليس بعيب يجوز الفسخ.

والطلاق بيد الزوج يجبر ما ينشأ من الضرر والمشقة بتحملها.

وللشيخ (5) قول آخر بعدم الفسخ لكن يرجع الزوج بالمهر على وليها العالم

(1) لعله إشارة إلى ما روي عنه عليه السلام في حكم الرجل الزاني في الفقيه 3: 263 ح 1 2 5 2.

علل الشرائع 2: 5 0 1 ح 1، التهذيب 7: 4 8 1 ح 1932، الوسائل 1 4: 6 1 6 ب ” 17 ” من أبواب العيوب والتدليس ح 3.

(2) التهذيب 7: 425 ح 1698، الاستبصار 3: 245 ح 879، الوسائل 1 4: 601 ب (6) من أبواب العيوب والتدليس ح 4.

(3) أنظر المقنعة: 519، المراسم: 150، والمهذب 2: 231، والكافي في الفقه: 2 9 5.

(4) راجع المختلف: 553، إيضاح الفوائد 3: 178 – 179، التنقيح الرائع 3: 183 – 184.

(5) النهاية: 486.