مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج8-ص121
ولا ترد المرأة بعيب غير هذه السبعة.
بمرادفته للقرن يأتي فيه مع إمكان الوطء بعسر (1) ما في ذلك من الخلاف.
وإنما يثبت الخيار أيضا إذا لم يمكن إزالة المانع عادة بفتق الموضع، أو أمكن وامتنعت منه.
ولو رضيت به فلا خيار.
وليس للزوج إجبارها على ذلك،لان ذلك ليس حقا له، ولما في الاقدام على الجراحة من تحمل الضرر والمشقة.
كما أنها لو أرادت ذلك لم يكن له منعها، لانه تداو لا تعلق له به.
قوله: ” ولا ترد المرأة.
الخ “.
ما ذكره من اختصاصه بالسبعة هو المشهور بين الاصحاب، وعليه العمل، لعدم دليل صالح لغيره.
وما حكم به في الرتق على تقدير مغايرته للقرن – كما هو الظاهر – فتكون ثمانية، وما ذكرناه من مغايرة العرج للزمانة فتكون تسعة.
وبقي امور وقع الخلاف في كونها عيبا لم يعتبرها المصنف، واكتفى عنها بنفي الحكم عن كون ما سوى المذكور عيبا.
فمنها: ما إذا زنت المرأة قبل دخول الزوج بها، فإن الصدوق (2) ذهب إلى أنها ترد بذلك، ولا صداق لها، لقول على عليه السلام في المرأة إذا زنت قبل أن يدخل بها زوجها: ” (يفرق بينهما، ولا صداق لها، لان الحدث كان من قبلها) (3).
وسند الرواية ضعيف.
ومنها: مطلق الزنا من الرجل والمرأة، قبل العقد وبعده.
قال ابن الجنيد: (الزنا قبل العقد وبعده يرد به النكاح ” (4) فلو زنت المرأة قبل دخول الرجل بها
(1) في ” س ” وإحدى الحجريتين: بعض.
(2) المقنع: 109.
(3) الكافي 5: 5 66 ح 45، الفقيه 3: 263 ح 1253، علل الشرايع 2: 5 0 2 ب (265) ح 1.
التهذيب 7: 473، ح 1897، الوسائل 14: 601 ب (6) من أبواب العيوب والتدليس ح 3.
(4) حكاه.
عنه العلامة في المختلف: 557.