مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج8-ص120
أحد العيوب المسلطة على الفسخ.
وربما كان صوابا إن منع من الوطء أصلا، لفوات الاستمتاع إذا لم يمكن إزالته، أو أمكن وامتنعت من علاجه.
الصحيحة من الخيار فيه وفي غيره من العيوب.
والحصر في الرواية غير مراد، لخروج كثير من العيوب عنها.
وإثبات الخارج بدليل خارجي يشاركه العرج فيه.
والكليني (1) رواها عن الحلبي مجردة عن أداة الحصر.
وهو أوضح.
قوله: ” وقيل: الرتق أحد العيوب.الخ “.
الرتق – بالتحريك – مصدر قولك: إمرأة رتقاء بينة الرتق لا يستطاع نكاحها، قاله الجوهري (2).
والمراد منه التحام الفرج على وجه لا يصير فيه مدخلا للذكر، ويخرج البول معه من ثقبة ضيقة، سواء كان بالخلقة أو بالخياطة.
وليس فيه نص بخصوصه، فمن ثم جعله المصنف عيبا بلفظ ” قيل “.
وما قيده به عن كونه عيبا على تقدير منعه الوطء أصلا هو المذهب، لانه حينئذ يصير أولى بالحكم من القرن والعفل اللذين لا يوجبان انسداد المحلأصلا، مع اشتراكهما في العلة الموجبة للفسخ، وهو فوات الاستمتاع، فجرى ذلك مجرى فوات المنفعة فيما يطلب بالعقد منفعته.
وذكر بعضهم (3) أن الرتق مرادف للقرن والعفل، وأن الثلاثة بمعنى واحد.
فعلى هذا يكون داخلا في النص ولو لم يبلغ الارتتاق حد المنع من الوطء ولو لصغر (4) الآلة، فلا خيار لبقاء المقصود، بخلاف ما لو منع مطلقا.
وعلى القول
(1) الكافي 5: 406 ح 6.
(2) الصحاح 4: 1480.
(3) تحرير الاحكام 2: 28.
(4) في إحدى الحجريتين: لصغير.