پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج8-ص119

كذلك.

وسيأتي النقل عن الصدوق أنه جعلهما أمرين، وأثبت الخيار بالزمانة دون العرج.

واستبعاد كون العرج عيبا مطلقا غير مسموع بعد ورود النص الصحيح.

والشك في خروج العقد من اللزوم منتف بعد ورود النص الصحيح وعمل أكثر الاصحاب.

نعم، لا بأس بتقييده بالبين ليخرج اليسير الذي لا يعبا به، ولا يظهر غالبا، ولا يوجب نقصا.

وأما حمل العرج البين على الزمانة كما ذكره بعض الفضلاء (1) فلا شبهة في فساده، خصوصا بعد ما نقلناه عن قائله من الاستشهاد.

ورابعها: أنه ليس بعيب مطلقا.

وهو الظاهر من كلام الشيخ في المبسوط (2) والخلاف (3)، فإنه لم يعده من عيوب المرأة.

وكذلك ابن البراج في المهذب (4).

وهو الظاهر من الصدوق، فإنه في المقنع (5) عد العيوب ولم يذكره، ثم قال: ” (إلا أنه روي في الحديث أن العمياء والعرجاء ترد ” وقال قبل ذلك: ” فإن تزوج الرجل بامرأة فوجدها قرناء، أو عفلاء، أو برصاء، أو مجنونة، أو كان بها زمانة ظاهرة، فإن له ردها على أهلها بغير طلاق ” (6).

وحجتهم على ذلك أصالة لزوم العقد، وظاهر الحصر في صحيحة (7) الحلبي في قوله عليه السلام: ” (إنما يرد النكاح من البرص، والجذام، والجنون، والعفل ” فإن ” إنما ” تدل على الحصر.

ولا يخفى ضعف الدليلين، فإن الاصل قد عدل عنه بما ثبت في النصوص

(1) في ” ش ” و ” و “: الفقهاء.

جامع المقاصد 13: 242 – 243.

(2) المبسوط 4: 249 وما بعدها.

(3) الخلاف 4: 346 مسألة (124) وما بعدها.

(4) لاحظ المهذب 2: 231 وما بعدها.

(5 و 6) المقنع: 104 و 103.

(7) تقدم ذكر مصادرها في ص: 110، هامش (6).