پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج8-ص117

على أقوال: أحدها: أنه عيب مطلقا.

ذهب إليه الشيخان في التهذيب (1) والنهاية (2) والمقنعة (3)، وابن الجنيد (4)، وأبو الصلاح (5) وأكثر الاصحاب، لصحيحة داود بن سرحان عن الصادق عليه السلام: ” في الرجل يتزوج المرأة فيؤتى بها عمياء أو برصاء أو عرجاء، قال: ترد على وليها ” (6) الحديث.

ورواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام: ” قال: ترد البرصاء، والعمياء، والعرجاء ” (7).

وثانيها: ثبوته بشرط كونه بينا.

ذهب إليه العلامة في المختلف (8) والتحرير (9)، ونقله عن (10) ابن إدريس، واستدل عليه بالروابتين السابقتين.

وفي التحرير (11) نسبه إلى الشيخ في النهاية والتهذيب، مع أن الشيخ لم يقيد بذلك.

وهذا يدل على أن مراده بالبين ما كان ظاهرا في الحس وإن لم يبلغ حدا يمنع من التردد إلا بالمشقة الكثيرة، لان الرواية لا تدل على أزيد من كونه بتنا في الحس بحيث يتحقق مسمى العرج.

وكذا كلام الشيخ (12) والجماعة (13).

وعلى هذا فربما

(1) التهذيب 7: 423، 425.

(2) النهاية: 485.

(3) المقنعة: 519.

(4) حكاه عنه العلامة قي المختلف: 553.

(5) الكافي في الفقه: 295.

(6) التهذيب 7: 424 ح 1694، الاستبصار 3: 246 ح 884، الوسائل 1 4: 594 ب (1) من أبواب العيوب والتدليس ح 9.

(7) التهذيب 7: 424 ح 1696، الاستبصار 3: 246 ح 883، الوسائل الباب المتقدم ح 1 2.

(8 و 10) مختلف الشيعة: 553.

(9 و 11) التحرير 2: 29.

(12) النهاية: 485.

131) راجع الكافي في الفقه: 295، المراسم: 150، الوسيلة: 311.