پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج8-ص116

وأماالافضاء

فهو تصيير المسلكين واحدا.

وأما العرج ففيه تردد، أظهره دخوله في أسباب الفسخ إذا بلغ الاقعاد.

تمسكا بظاهر النص حيث علق الخيار على وجود الاسم المذكور، الشامل لما يمكن معه الوطء حينئذ وعدمه.

وفي بعضها تصريح بذلك، كصحيحة أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السلام: ” في رجل تزوج امرأة من وليها فوجد بها عيبا بعد ما دخل بها، قال: فقال: إذا دلست العفلاء نفسها والبرصاء والمجنونة والمفضاة وما كان بها من زمانة ظاهرة فإنها ترد على أهلها من غير طلاق ” (1) الحديث.

وصحيحة.

أبي الصباح المتقدمة وفي آخرها: ” قلت: فإن كان دخل بها، قال: إنكان علم بذلك قبل أن ينكحها – يعني المجامعة – ثم جامعها فقد رضي بها، وإن لم يعلم إلا بعد ما جامعها فإن شاء بعد أمسك وإن شاء طلق ” (2).

وهذا القول قوي إن لم يكن الاجماع على خلافه، إذ لا يظهر به قائل صريحا، كما يظهر من عبارة المصنف بقوله: ” ولو قيل بالفسخ أمكن “.

وحمل الدخول والجماع في النصوص على غير الجماع في الفرج في غاية البعد.

قوله: ” وأما الافضاء – إلى قوله – واحدا “.

أي: تصيير مسلك البول والحيض واحدا على خلاف في تفسيره.

وقد تقدم.

(3) قوله: ” وأما العرج ففيه تردد.

الخ “.

اختلف الاصحاب في أن العرج في المرأة هل هو عيب يجوز الفسخ أم لا؟

(1) تقدم ذكر مصادرها في ص: 114، هامش (7).

(2) الوسائل 14: 598 ب (3) من أبواب العيوب والتدليس ح 1.

(3) في ج 7: 68.