مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج8-ص111
المرأة – مع أن للرجل وسيلة إلى التخلص منها بالطلاق – يوجب كونهما عيبا في الرجل بالنسبة إليها بطريق أولى، لعدم قدرتها على التخلص لولا الخيار، وحصول الضرر منه بالعدوى باتفاق الاطباء وأهل المعرفة، مضافا إلى ما اشتهر من قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (” فر من المجذوم فرارك من الاسد ” (1).
ولان النفرة الناشئة من ذلك المنافية للمقصود من الاستمتاع أزيد من غيره من العيوب المتفق عليها.
ويبقى الكلام في اعتبار سبقه على العقد والاكتفاء بالمتجدد منه مطلقا أو قبل الدخول كما سبق في نظائره، بل العموم هنا أولى، لاطلاق النص الصحيح المتناول لجميع الاقسام، بخلاف عيب العنن والخصاء والجب، لما في الاخبار من التعارض فيه كما عرفت.
والتمسك بلزوم العقد والاستصحاب وغير ذلك كله مدفوع بعموم الخبر الصحيح.
وأما الاستناد إلى خبر غياث الضبي في مثل هذه المطالب – كما اتفق لجماعة (2) من المحققين – فمن أعجب العجائب، لقصوره في المتن والسند.
أما السند فلأن غياثا هذا لا يعرف في كتب الرجال بحال، فكيف يجعل حديثهمتمسكا في هذه الاحكام، بل معارضا لغيره من الاخبار، خصوصا الصحيح منها؟ وأما المتن فلاقتضائه نفي رد الرجل من عيب أصلا، وهو خلاف إجماع المسلمين.
والاعتناء بالتمسك به فيما لا يدل دليل على كونه عيبا واقع في غير موقعه، لما عرفت من حاله.
(1) الفقيه 3: 363 ح 1727، الخصال: 520 ح 9 من أبواب العشرين وما فوقه، الوسائل 11: 273 ب (49) من أبواب جهاد النفس ح 17.
(2) كما في جامع المقاصد 13: 234.
ولاحظ المختلف: 552 – 553، والتنقيح الرائع 3: 178.