مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج8-ص110
ولا يرد الرجل بعيب غير ذلك.
نصف النصيبين، فبنى بعضهم (1) حكمه هنا (نصا) (2) عليه، إلا أنه ضعيف جدا، فالمبني عليه كذلك.
وفرضه في الواضح أوضح.
قوله: (ولا يرد الرجل.
الخ “.
ما ذكره من اختصاص الرجل بالاربعة هو المشهور بين الاصحاب، وكثير منهم كالمصنف لم ينقل خلافا في ذلك.
واستدلوا عليه بأصالة لزوم العقد، فلا يثبت الخيار إلا بدليل يقتضيه، ولا دليل في غير ذلك، وبرواية غياث الضبي عن أبي عبد الله عليه السلام وفي آخرها: ” والرجل لا يرد من عيب ” (3) فإنه حجة فيما لم يخرجه دليل.
وذهب ابن البراج في المهذب (4) إلى اشتراك الرجل والمرأة في كون كل من الجنون والجذام والبرص والعمى موجبا للخيار في النكاح.
وكذلك ابنالجنيد، وزاد العرج والزنا (5).
ودليلهما في غير الجذام والبرص غير واضح، أما فيهما ففي غاية الجودة، لصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام: ” يرد النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل ” (6) وهو متناول بإطلاقه للرجل والمرأة.
ولان ثبوتهما عيبا في
(1) راجع جامع المقاصد 13: 233.
(2) من إحدى الهجريتين فقط.
(3) الكافي 5: 410 ح 4، (وفيه عباد الضبى) الفقيه 3: 357 ح 1707 وفيه: من عنن، التهذيب 7: 430 ح 1714، الاستبصار 3: 250 ح 896، الوسائل 14: 610 ب (14) من أبواب العيوب والتدليس ح 2.
(4) المهذب 2: 231.
(5) راجع المختلف: 552 – 553.
ولكن زاد العرج والزنا بالنسبة إلى المرأة فقط.
(6) الكافي 5: 406 ح 6، الفقيه 3: 273 ح 1299، التهذيب 7: 426 ح 1701، الاستبصار 3: 247 ح 886، الوسائل 14: 593 ب (1) من أبواب العيوب والتدليس ح 6